يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

172

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وأما المؤيد باللّه فقد قال : لا تصح النية المجملة فيما لو فاتته صلاة من خمس فيحتمل أنه لا تصح هاهنا . قوله تعالى وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ [ الشورى : 15 ] قيل : المراد في الدعاء إلى الإسلام ، وقيل : إذا تحاكموا إليه فلا يختلف الحكم بينهم في وجوب العدل بين الشريف والدني ، والقريب والبعيد . قال في التهذيب : وقيل : ثلاث من كن فيه فاز : العدل في الرضاء والغضب ، والقصد في الغنى والفقر ، والخشية في السر والعلانية ، وثلاث من كن فيه هلك : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه ، وأربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وبدن صابر ، وزوجة مرضية . قوله تعالى لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ [ الشورى : 15 ] أي لنا جزاء أعمالنا ، وأنتم كذلك . قوله تعالى لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ [ الشورى : 15 ] قيل : المعنى قد ظهر الحق فانقطعت حجتكم ، وهذا الظاهر ، وقد نسخ ذلك بآية السيف . قوله تعالى وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ [ الشورى : 16 ]